شرح
عليها .
الثالث : عدم ارتفاع محل السجود عن محلّ القيام بأزيد من لبنة على وجه يأتي في بحث السجود إن شاء اللَّه تعالى .
الرابع : وضع الجبهة على شيء قد ورد الإذن به من الشارع ولو على نحو العموم لو كان أو عدم نهي الشارع عنه بالخصوص ، ويجب فيها أُمور أُخر تأتي في محلَّها .
والأول قد تقدّم البحث فيه تفصيلا في الجزء الثالث ، والثاني والثالث يأتيان في فصل السجود إن شاء اللَّه .
نعم ، قد تعرّض الماتن ( ره ) مسألة تمكين الجبهة على الأرض في المسألة الرابعة والعشرين من هذا الفصل أيضا .
والذي تعرّض له الماتن ( ره ) هنا هو الرابع ولا إشكال في عدم دخالته في تحقّق المفهوم اللغوي ، بل الظاهر عدم دخل الأُمور الأربعة بأسرها في ذلك وإنّما هي واجبات خارجة عن ماهيّتها .
نعم ، لمّا كانت السجدة مطلقا في الصلاة وغيرها من العبادات الذاتية حيث أنّه غاية التواضع للمسجود له فلا يتوقّف عباديته على الأمر ، بل ينتزع العرف من مثل هذا التعظيم أنّه عبده فلا جرم يعتبر في تحقّقها بهذا المعنى من أمر من قبل الشرع بجميع خصوصيّتها ، كمّا وكيفا ، فإنّ معنى العبادة للَّه هو التعبّد بامتثال أمره ، وإذا فرضنا عدم الأمر فلا جرم لا يطلق عليه أنّه عَبَده .
ومن هنا يظهر أنّ جواز السجود - لا عدم جوازه - على أيّ شيء ولو بعنوان نوعه أو صنفه يتوقّف على الدليل مع أنّ الظاهر من النهاية الأثيريّة أنّ السجود في الصلاة