فصل
في مسجد الجبهة من مكان المصلَّي
يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض .
شرح
محمّد بن عبد اللَّه بن مروان ، قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة ، قال :
يستلقي على قفاه ويصلَّي إيماء وذكر قول اللَّه عزّ وجل : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 17 ، حديث 7 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 246 والآية البقرة / 115 ..
والظاهر أنّ المراد يونس بن عبد الرّحمن لا يونس بن يعقوب ، وكيف كان يكفي في ردّها معارضتها لكثير من الأخبار المتقدّمة . نعم ، لا بأس بالحمل على صورة الاضطرار إلى الاستلقاء ، واللَّه العالم .
فصل
في مسجد الجبهة
وقد تعارف عند جمع من الأصحاب ، ذكر أحكام مسجد الجبهة في مكان المصلَّي وإن كان ذكرها في الأبواب المتعلَّقة بالسجود أولى .
فاعلم أنّه يشترط في تحقّق السجدة الشرعية أُمور :
الأوّل : طهارة محلّ الجبهة .
الثاني : وضع المساجد السبعة على الأرض بمعنى تمكينها منها واستقرارها