تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
شرح
ومن جهة ثالثة وهي قوله عليه السّلام : ( ويعقد بقلبه القبلة . . إلخ ) فإنّ عقد القلب غير دخيل مطلقا حتّى في الاستقبال إليها في الأرض لعدم اعتبار عقد القلب إليها ، بل المعتبر نفس كونه إليها . ومن جهة رابعة : وهي ضعف سندها فبجميع ما ذكرنا من الجهات لا تصلح سندا للجواز اختيارا . نعم ، تصلح للحمل على حال الاضطرار مع عدم اعتبار ما ليس له دخل في الاستقبال كما نبّهنا عليه ، ولكن لا بدّ من التقييد بكون الاضطرار مع عدم اعتبار ما ليس له دخل في الاستقبال كما نبّهنا عليه ، ولكن لا بدّ من التقييد بكون الاضطرار إلى الاستلقاء لا للصلاة على فوقها وإلَّا فلو كان متمكَّنا من القيام ، فالظاهر عدم الجواز لاستلزامه فوات القيام والهيئة المعهودة والركوع والسجود الاختياريّين مع استلزامه للاستدبار إلى طرف أسفل فإنّها قبلة إلى تخوم الأرض بخلاف القيام . ولعلّ ما ذكرناه كلَّه يرجع إلى ما ذكره في المعتبر فإنّه بعد نقل الخبر ، قال : وبالجملة فإنّ الرواية مخصّصة لعموم الأمر بالقيام ومنافية لقوله تعالى : « وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 144 - 150 .وقاضية بالاستدبار والاقتصار على الإيماء في الركوع والسجود مع القدرة وتخصيص العموم المقطوع به برواية الواحد غير جائز فيسقط اعتبارها ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . أقول : مضافا إلى عدم صلاحيتها للتخصيص بها لعدم الوصول إلى حدّ