[ 1 ] وكذا لا بأس بالفريضة حال الضرورة .
شرح
الصّادق عليه السّلام وسعيد الأعرج عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 36 من أبواب مقدّمات الطواف من كتاب الحجّ ج 9 ، ص 372 .أيضا وغيرهم من الرواة ، مضافا إلى دعوى الإجماع عن غير واحد على الاستحباب فضلا عن الجواز .
[ 1 ] هذا كلَّه في حال الاختيار ، أمّا حال الاضطرار فلا إشكال في الجواز لأهمّية مراعاة الوقت المستفادة من سائر الموارد ، مضافا إلى ما ورد في خصوص المسألتين - أعني الصلاة على السطح وفي جوفها .
أمّا الأُولى فروى الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السّلام بن صالح ، عن الرّضا عليه السّلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السّماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السّماء البيت المعمور ويقرء ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 248 ..
والظاهر إنّ قوله عليه السّلام : ( تدركه الصلاة ) يراد به آخر الصلاة لا أوّل وقتها .
وفيه إشكال من جهة أخرى وهي أنّ قوله عليه السّلام : ( إن قام لم يكن له قبلة ) فإنّه مخالف للوجدان مع إن استلزام الاستلقاء عدم القبلة للمستلقي أولى وأوضح ، كما لا يخفى .
ومن جهة ثانية وهي الأمر بفتح عينيه مع أنّ فتح العين لا دخل له في تحقّق الاستقبال ، فتأمّل .