[ 1 ] ولا بأس بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلَّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين .
شرح
عمّار مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة ، وبإسناده عن الطاطري عن ابن جبلة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا تصحّ ( تصلح خ ل ) صلاة المفروضة ( المكتوبة خ ل ) في جوف الكعبة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 ، حديث 5 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 246 ..
وظاهر هذه الأخبار خصوصا الأوّل عدم الصحّة وكأنّه عليه السّلام أشار في رواية معاوية بن عمّار أنّ الصلاة في جوفها من خصائصه ، وقوله عليه السّلام : ( لا تصحّ ) قرينة على إرادة الكراهة لاستعمال هذا التعبير في الحرام أيضا خصوصا في الأحكام الوضعية ، مضافا إلى أنّ لفظ الصلاح لغة عبارة عن كون الشيء غير فاسد على تقدير معارضة الظهورين يرجع إلى مقتضى القاعدة المستفادة من العمومات ، وقد قلنا أنّها الصلاة إليها لا فيها ، فالأحوط تركها فيه أيضا .
[ 1 ] نعم ، لا بأس بالنافلة كما صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الفتح ، وروى المفيد ( ره ) في المقنعة مرسلا ، قال عليه السّلام : ( لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلَّي فيها النافلة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 9 منها .بناء على أن يكون قوله : ( ولا بأس ) من تتمّة الرواية .
ويدلّ عليه أيضا ما ورد من استحباب دخول الكعبة مغتسلا والصلاة بين الأسطوانتين وفي كلّ زاوية ركعتين رواها معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وإسماعيل بن همام عن الرّضا عليه السّلام والحسين بن أبي العلاء ، عن