مسألة 26 - لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناء على المختار من صحّة عبادات الصبي والصبية .
مسألة 27 - الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة .
شرح
يصدق أحد المفهومين لإطلاق قوله ( ع ) إلَّا أن يكون قدّامها .
( مسألة 26 ) إطلاق الأدلَّة يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أصناف المصلَّين كما أفاده الماتن ( ره ) . هذا مضافا إلى خصوص صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الطائفة الرابعة ، فإنّ المفروض إنّ امرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه ، وصحيحة الفضيل حيث أنّ المفروض فيها أنه يصلَّي بأمّ علي ، والظاهر كونها زوجته ، وأمّ علي كانت كنيتها وعليّ ابنه كان منها ، ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام ، قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلَّي معه . . إلخ على ما في أحد الموضعين من التّهذيب . نعم ، في الموضع الآخر امرأة بالتنوين ، وصحيحته أيضا ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي في مسجد حيطانه كوى كلَّه قبلته وجانباه وامرأته تصلَّي حياله . . إلخ .
( مسألة 27 ) هل يشمل إطلاق الأدلَّة صلاة النافلة أيضا أم لا ؟ وجهان ، منشأهما صحّة دعوى الانصراف وعدمها .
ويؤيّد الثاني صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : المرأة تصلَّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتمّ به في الصلاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 1 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 405 ..
ولعلَّه لذا أوردها في الوسائل باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلَّي معه إذا