شرح
فيكفي في التقدّم وهو قريب من تقدّمه بالصدر لاستلزامه التقدّم من الصدر إلى آخر الرأس الذي لازمه هذا المقدار .
ومنها : ما ورد في خصوص الجماعة من اعتبار التأخّر بمقدار قريب من مجموع البدن .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين - يعني ابن سعيد - ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أُصلَّي المكتوبة بأمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك ، قل : نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 2 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 405 ..
والمعنى يكون موضع سجودها محاذيا لموضع قدميك حال السجود وهذا قريب من التأخّر المطلق .
ومنها : ما عبّر فيه بالخلف والوراء الظاهرين في تأخره بجميع بدنه حتّى عن المحاذاة المذكورة .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن القسم بن الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلَّفن النساء خلفهما ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 3 من أبواب صلاة الجماعة ج 5 ، ص 405 ..
وبإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم ،