تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
ورائه . ومثل : ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلَّي فإنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان يصلَّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 426 .. وفيه : أوّلا : ما أفاده سيّدنا الأُستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) من عدم ثبوت سند الصدوق ( ره ) إلى خصوص جميل . نعم ، ذكر في المشيخة سنده إلى محمّد بن حمران وجميل بطريق صحيح ، فتأمّل . وثانيا : عدم ملائمة التعليل لما حكم به أوّلا ، كما لا يخفى ، لخروجه عمّا هو محلّ الكلام من كونه فيما إذا صلَّيا إمكان حملها على التقيّة بقرينة استشهاده عليه السّلام باضطجاع عائشة ، فتأمّل . ومنها : ما يدلّ على ثبوت البأس مطلقا ولو كان بينهما بمقدار شبر . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلَّيان جميعا ، قال : لا ، ولكن يصلَّي الرجل فإذا فرغ صلَّت المرأة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 427 .. فإنّ الغالب في المزاملة حصول الفصل بمقدار الشبر بين طرفي المحمل فلا