تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
متقدّما للمرأة بشبر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 427 .. ورواه الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، مثله ، لكن ليس فيه قوله : يعني إذا . . إلخ ) وزاد : وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصلَّيان جميعا ؟ فقال : لا ولكن ، يصلَّي الرجل ، فإذا صلَّى صلَّت المرأة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 1 بالسند الثاني من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 427 .. وقوله في نقل الشيخ ( ره ) يعني إذا كان . . إلخ ، يحتمل أن يكون تفسيرا من الراوي أو من صاحب الكتاب - أعني الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب الكتب الثلاثين - أو من الشيخ ( ره ) . وكيف كان فلا حاجة إليه بعد ورود هذا اللفظ في هذا الموضوع بعينه وأريد به الفصل بينهما في صلاتها إلى أحد جانبيه لا التقدّم ، فإنّ الظاهر أنّ الجواب إنّما هو بالنسبة إلى الكم الكلَّي لا خصوص المورد فيشمل مفروض المسألة بطريق أولى فإنّه عليه السّلام أجاب أن الفصل بمقدار الشبر يكفي في عدم البأس فضلا عمّا فرض من الفصل بمقدار زاوية إلى زاوية الذي يكون أكثر من الشبر قطعا ، وإلَّا فلو كان دونهما فاللَّازم تلاصقهما . فلا حاجة إلى ما قد يقال كما في بعض حواشي التّهذيب المنسوبة إلى المحقّق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي بقوله : والظاهر أنّ لفظة : ( شبر ) مصحف ( ستر ) بالمهملة المثناة من فوق ، وقد وجد في بعض نسخ الكافي لاستبعاد أن يبلغ