تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
وروى في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة والرجل يصلَّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم ، إذا كان بينهما قدر موضع رحل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 12 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 429 .. وعن زرارة أيضا ، قال : قلت له : المرأة تصلَّي بحيال زوجها ؟ قال : تصلَّي بإزاء الرجل إذا كان بينهما وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 13 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 429 .. وروى الأخير في الفقيه بإسناده إلى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( إذا كان بينهما . . إلخ ) ، وزاد بعد قوله : ( فصاعدا ) فلا بأس إن صلَّت بحذاه وحدها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 8 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 428 .. ولعلَّه إلى هذا الخبر نظر فأفتى بعدم البأس مطلقا إذا كان بينهما شيء ، فقال : ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصلَّيان مرفقة أو شيء ( انتهى ) وكيف كان يدلّ الخبر بمفهومه على البطلان مع عدم الفصل أصلا . الرابعة : ما يدلّ على لزوم الفصل بشبر أو ذراع . مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل والمرأة يصلَّيان في وقت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال : لا إلَّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 4 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 427 ..
مدارك العروة — صفحة 492 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي