شرح
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الرجل ، وذكر الحديث . وزاد في آخره : ثمّ قال : كان طول رحل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلَّى ليستره ممّن يمرّ بين يديه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 437 ، وباب 5 ، حديث 3 منها ، ص 427 ..
وهذا الخبر قد فرض فيه الصلاة إلى أحد الجانبين لا متقدّما على الرجل ، وحيث صرّح فيه بقوله : والمرأة عن يمين الرجل بحذاه ، فعبّر عن اليمين بالحذاء ، فلا بدّ أن يحمل عليه ما ورد بدون هذا التصريح .
ففي الفقيه : سئل معاوية بن وهب أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد ، فقال : إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس ( 2 )( 2 ) ولعلّ وجه التقييد بالوحدة لأجل عدم صحّتها جماعة باعتبار شرطية تقدّم الإمام على المأموم ، والمفروض كونهما متحاذيين ، فتأمّل .. فقوله : ( بحذاه ) يعني عن أحد جانبيه يمينا وشمالا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 428 ..
ويمكن أن يجعل من هذا القسم ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلَّي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلَّي بحذاه في الزاوية الأخرى ، قال : لا ينبغي ذلك فإنّ كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل