تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
وكيف كان فلا بدّ من الإشارة إلى نقل الأقوال إجمالا ثمّ نقل الأخبار لعموم البلوى بها ، فنقول : أنّها أربع كما أشرنا إليه : أحدها - المنع مطلقا ، وهو ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف مدّعيا عليه الإجماع ، وعن الغنية أيضا دعواه وإن لم أجد فيها أصل المسألة ، فراجع وتصفّح ، وكذا ظاهر الوسيلة والمحكي عن أبي الصلاح الحلبي وابن البراج على ما في المختلف ، والمحكي عن الفاضل في تلخيصه والجعفي في الجملة كما يأتي نقل كلامه ، وأسنده في المستند إلى قدماء الأصحاب وفي الحدائق إلى المشهور بين المتقدّمين ، واختاره هو . ثانيها : الكراهة كما عن السيد المرتضى في مصباحه ، واختاره في السرائر ، والمعتبر ، والشرائع ، والمختلف ، والمنتهى ، والتذكرة ، والإرشاد ، والذكرى ، والدروس ، واللمعة ، والروضة ، والروض ، وشرح الإرشاد ، وإيضاح الفوائد لفخر الدين ، بل نسب إلى معظم المتأخّرين ، واختاره في الرياض والمفاتيح وكشف الغطاء والجواهر ومصباح الفقيه ، واختاره الماتن ( ره ) وكثير ممّن علَّق عليه ، بل كلَّهم إلَّا سيّدنا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قده ) فحكم بتركه بالاحتياط اللزومي . ثالثها : التفصيل ، حكاه في الذكرى عن الجعفي ، قال : وقال الجعفي : ومن صلَّى وحياله امرأة وليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته ( انتهى ) . رابعها : التردّد ، كما في النافع والمحكي عن الشيخ حسين بن مفلح الصيمري في شرح الشرائع والفاضل المقداد في التنقيح . ولا يخفى أنّ التردّد ليس في عداد الأقوال كما أنّ الثالث يرجع إلى الأوّل مع