تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه .
شرح
على الجواز . وأمّا عطف التساوي فقد تقدّم في رواية الطبرسي ( ره ) في الاحتجاج عن الحميري من قوله عليه السّلام : ( لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى ( انتهى ) . والظاهر اتّحاد الخبرين ، بل من المقطوع ذلك ، فما في الوسائل من قوله : الظاهر تعدّد الرواية والمرويّ عنه ، والأولى محمولة على الجواز والثانية على الكراهة ( انتهى ) ، ممنوع جدّا فحينئذ لا بدّ من الحكم بأنّ الصادر إحداهما وحيث أنّ الثانية تنافي ما تقدّم من ورود غير واحد من الأخبار على جواز بل استحباب الصلاة عند قبورهم عليهم السّلام أو عند رأس الحسين عليه السّلام ، فاللَّازم طرح هذا الحكم بالنسبة إلى المساواة فلا حاجة إلى إعمال أصالة عدم استعمال اللفظ في المعنيين مع أنّه في غير محلَّه أيضا لتعدّد النفي . فمن الممكن إرادة المعاني المختلفة من النفي المتعدّد ، بل الظاهر استحباب المساواة كما يظهر ممّا ورد من استحباب الصلاة عند الإمام عليه السّلام ، أمّا مطلقا أو صلاة الزيارة ، وكما وردت أفضليّة الصلاة عند الأمير صلوات اللَّه عليه من الصلاة في مسجد الكوفة . فتحصّل أنّ الأحوط ، لو لم يكن أقوى ، عدم جواز التقدّم ، وعليه فتبطل الصلاة مطلقا لعين ما ذكرناه من الشرط الرابع والخامس ، فلاحظ . وأمّا الحائل الرافع للكراهة أو الحرمة فلم نجد عليه خبرا ، واستدلّ في المنتهى بأنّ القبر يخرج عن كونه قبلة ( انتهى ) ، ولازم ذلك خروجه عن كونه خلفه ، ولكنّه بإطلاقه مشكل خصوصا فيما مثّل به من المقنعة حيث قال : لا يجوز الصلاة إلى