تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
شرح
مضافا إلى ما ذكره ابن إدريس من أنّ كتاب قرب الإسناد المعروف بين العلماء الذي يقرب أن يصل إلى الكتب الأربعة في الشهرة ، وإن كان ظاهر المجلسي ( ره ) اعتقاده أنّه لأبيه والراوي له هو عن أبيه ، وعليه فلا ضير فيما رميناه أيضا . وأمّا الشذوذ ( 1 )( 1 ) يعني أمّا الشذوذ الذي قاله المحقّق ( ره ) في المعتبر فهو ممنوع إلخ .فهو ممنوع لموافقتها لكثير من الأخبار الدالة على هذا المضمون كموثقة عمّار الآتية ، غاية الأمر قد قيّد فيها بالحائل فيكون من قبيل المطلق والمقيّد . مضافا إلى ما نبّه عليه المقدّس الأردبيلي ( ره ) على نحو الإجمال وبيّنه تفصيلا في الحدائق . قال في شرح الإرشاد - بعد نقل عبارة المفيد كما تقدّم - ولعلَّه يعني به عدم الجواز مطلقا ، وباقي الأصحاب على خلافه وعملهم مؤيّد ، والأصل والعمومات وما ورد من أنّ الصلاة عند قبر الحسين عليه السّلام تعدل كذا وكذا ، وكذا التوقيع المنقول عن التهذيب ( إلى أن قال ) وما وقع في الروايات من الصلاة عند الرأس ، يؤيّد عدم الكراهة ، فالقول بالكراهة غير بعيد لما مرّ وعدم التصريح بالتحريم إلى القبر في الصحيح المذكور يعني صحيح معمّر بن خلَّاد ، ويؤيد عدم الكراهة عند قبورهم الأمر بصلاة الزيارة عندها ، وخصوصا قبر الحسين عليه السّلام ولما ورد من إتمام الصلاة عنده ( انتهى كلامه رفع مقامه ) . وهو جيد متين ولا حاجة إلى نقل الأخبار الواردة في الصلاة عند قبورهم عليهم السّلام ، أمّا مطلقا أو بعد الزيارة ، فمن شاء فليراجع أبواب الزيارات من كتاب