( الرابع ) أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس .
شرح
كما تأتي إن شاء اللَّه في محلَّه ، وكيف كان فلا ريب في كون الترك أحوط ، ويحمل تلك الأخبار الآتية على صورة عدم كون الأمكنة المذكورة بحيث يحصل التزلزل للمصلَّي ، واللَّه العالم .
( الرابع ) عدم حرمة البقاء فيه أو عليه من غير جهة الغصب ، وإلَّا فهو الشرط الأوّل ، ذكره كاشف الغطاء في كشفه ، قال : الرابع : أن يكون غير مخوّف خوفا يبعث على حرمة المكث والاستقرار والهرب عنه والفرار عن النفس المحترمة أو العرض أو البدن من جرح أو كسر أو مال يضرّ بالحال كانهدام سقف أو جدار أو حصول سبع أو سارق لا يستطاع دفعها أو تقيّة لا تبعث على صحّة العمل أو الظنّ أو الاحتمال القوي فمن صلَّى مخاطرا بطلت صلاته ( انتهى ) .
ويمكن إرجاع هذا الشرط إلى الآتي وجعلهما واحدا وهو حرمة الكون في ذلك المكان ، أمّا لخصوصيّة في نفس الكون اقتضت الحرمة كالأمثلة المذكورة أو في خصوص المكان كالوقوف على ورق القرآن أو على قبر معصوم عليه السّلام أو غيره ممّا يعدّ هتكا عند العرف لحرمته والقدر الجامع وجوب الانتقال عن هذا المكان لأحد الأمرين .
وهل تبطل الصلاة فيهما ، أم لا فيهما ، أم تبطل في الثاني دون الأوّل ؟ وجوه ، ولا يحتمل العكس لاستلزام الحكم بالبطلان في الثاني البطلان في الأوّل بطريق أولى .
ويمكن ابتناء المسألة على وجه الحكم بالبطلان في الغصب ، وإنّه هل هو