تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
مسألة 25 - لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . ( الثالث ) أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرّض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط .
شرح
ولا يخفى ما في هذا الاستدلال ، فإنّ تنظيره بالماشي مع أنّه متحرّك حسّا حقيقة عجيب والاستدلال لعدم الصحّة على المعقول بانصراف الإطلاق إلى المعهود من القرار أعجب لاقتضائه افتقار الصلاة على السطح مثلا إلى دليل مستقلّ مع أنّه كما ترى . وكيف كان فحيث أنّ المسألة ليست من المنصوصات فاللَّازم العمل بما يستفاد من عمومات الأدلَّة ، والأظهر منها الجواز كما قوّاه الماتن ( ره ) فيجوز الصلاة في السفينة المتحرّكة ونحوها إذا فرض عدم اضطراب البدن والتمكَّن من الاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين ، واللَّه العالم . ( مسألة 25 ) يعرف حكمها ممّا ذكرنا عند ذكر الدليل على شرطية قرار المكان ، وقد سمعت ما دلّ على جوازها على الحنطة المطيّنة وعدم جوازها على غيرها وما ذاك إلَّا لأجل عدم الاستقرار ، وسمعت أيضا أن ما دلّ على عدم الجواز على الحنطة مطلقا محمول على صورة لزوم الهتك بالنسبة إلى الطعام كما ذكرنا فلا نعيد . ( الشرط الثالث ) عدم كونه معرضا للتزلزل ، مقتضى القاعدة بضميمة ما دلّ على حرمة قطع الصلاة اختيارا كما يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه من الإجماع وآية