شرح
السّلام عن الصلاة في السفينة ، فقال : إنّ رجلا سئل أبي عن الصلاة في السفينة فقال :
أترغب عن صلاة نوح ؟ فقلت له : آخذ مدرة أسجد عليها ؟ فقال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 10 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 234 ..
فإنه فرض في خبر جميل أن الجدر قريب ومع ذلك أجاز الصلاة فيها وحملها على حال الضرورة بقرينة تنظيره بصلاة نوح ، وهو قد صلَّى فيها حال الضرورة لعدم تمكَّنه من الخروج بكثرة الماء مناف لفرض الراوي أنّ الجدر قريب ، كما لا يخفى .
سادسها : ما ورد في صلاة الجماعة في السفينة ، ويأتي إن شاء اللَّه في المسألة الرابعة عشرة من الفصل الأخير في الجماعة .
وليس في المقام دليل على التقييد إلَّا روايتان :
إحداهما : رواية علي بن إبراهيم روى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القسم بن محمّد ، عن ابن أبي حمزة ، عن علي بن إبراهيم ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلَّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلَّي في السفينة وهو يقدر على الشط - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 234 ..
وفيه :
أوّلا : جهات من الضعف لضعف بعض الرواة ومجهوليّة آخر واشتراك ثالث وكون الرواية مضمرة مع عدم كون المضمر ممّن لا يسئل عن غير الإمام عليه السّلام ، بل لا يعلم أنّ علي بن إبراهيم من هو ؟ بعد القطع بعدم كونه المعروف في سند الكليني ( ره ) .