شرح
الصلاة فيه فلا بأس - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 467 ..
فقوله عليه السّلام : ( إن كان مستويا . . إلخ ) يدلّ على أنّ المناط استواء المكان فلا يضرّ كونه عاليا أو سافلا فمعنى اعتبار الاستقرار عدم الحركة في مقابل السكون لا اتّصال بعضها مع بعض ، ولذا ورد جوازها على السرير .
فروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، أنّه قال للرّضا : هل الرجل يصلَّي على السرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 467 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني ، قال : سألته عن رجل يصلَّي على السرير وهو يقدر على الأرض ، فقال : لا بأس ، صلّ فيه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 467 ..
فيستفاد منهما جواز الصلاة في السفينة ونحوها إذا كانت واقفة .
وأمّا إذا كانت سائرة فقد قوّى الماتن ( ره ) الجواز : والذي يمكن أن يستدلّ له أمور قد أشرنا إليها :
أحدها : عدم الدليل ، فالأصل يقتضي الجواز .
ثانيها : انصراف أدلَّة الصلاة في السفينة أو على الدابة على المعهود من كونها مضطربة غالبا بحيث يوجب اضطراب بدن المصلَّي .
ثالثها : رواية يونس بن يعقوب المتقدّمة وسند الصدوق إليه لم يثبت ضعفه