شرح
ففي موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليها ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، قطعة من حديث 9 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 442 ..
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة في السبخة فكرهه لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فإن كانت الأرض مستوية فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 447 ..
وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، نحوه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 448 ..
وغيرها ممّا ورد في هذا المعنى يجده المتبع كما في الثلج والماء وغيرهما كما يأتي في التاسع من الأمكنة المكروهة .
وممّا يشير إليه في خصوص الطمأنينة في خصوص الأفعال أو الأقوال دون قرار المكان ما رواه الكليني ( ره ) في الصحيح أو الحسن ( بابن هاشم ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جالس في المسجد إذا دخل رجل فقام يصلَّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الركوع ج 4 ، ص 922 ..
ويمكن كون المراد من عدم التمام عدم الإتيان على الوجه المعتبر من الهيئة المعهودة شرعا ، والذكر الواجب وعدم رفع الرأس قبل تمام الذكر .