تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
عرّادة أو حطب أو قصب أو نبات ونحوها وغير مستقرّة في الفريضة دون النافلة ومع الاختيار دون الاضطرار ( انتهى ) . فلك أن تجعل جملة من أمثلته ، بل أكثرها من قبيل الحركة الوضعيّة مع أنّها مثال لاعتبار الاستقرار . والحقّ أنّ شرطية قرار المكان هي عين اشتراط الطمأنينة في الجملة في أفعال الصلاة وأقوالها . نعم ، يتفارقان في خصوص الأقوال بأن كان المصلَّي لا يتمّ ركوعه وسجوده وينقر كنقر الغراب فيهما ، فالطمأنينة منفيّة وإن كان مكانه قارّا وفي خصوص الأفعال بأن لم يكن حال ركوعه ولو غير حال الذكر بأن نسيه أو غفل عنه مستقرّا بدنه وإن كان مكانه قارّا فعدم استقرار المكان من محقّقات عدم الطمأنينة فهي أخص وجودا من قرار المكان فعدمها أعمّ من عدمه ، فكلَّما تحقّقت الطمأنينة يتحقّق القرار أيضا ، ولا عكس لتخلَّفه فيما إذا صلَّى على مكان مستقرّ مع حركة بدنه حال الذكر أو الشروع قبل استقرار بدنه فاستقرار المكان غير استقرار البدن ، وفي الأخبار إشارة إلى كليهما . فممّا أشير فيه إلى قرار المكان ، ما ورد من عدم جواز الصلاة في السفينة اختيارا . ففي رواية علي بن إبراهيم المروية في التّهذيب ، قال : سألته عن الصلاة في السفينة ، قال : يصلَّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلَّي في السفينة ، وهو يقدر على الشطَّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب القبلة ..
مدارك العروة — صفحة 455 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي