شرح
وفي صحيح حمّاد عيسى ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يسئل عن الصلاة في السفينة ، فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدر فأخرجوا فإن لم تقدروا فصلَّوا قياما - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 12 بالسند الثاني من أبواب القيام ج 4 ، ص 707 وباب 13 ، قطعة من حديث 14 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 235 ..
وفي رواية محمّد بن عذافر - وفي طريقها أحمد بن هلال - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلَّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم ، هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ص 237 ..
ومن هذا القسم أيضا ما ورد في عدم جواز الصلاة على البيدر أمّا مطلقا أو إذا لم يكن مطيّنا .
روى الحميري في قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّي على البيدر مطيّن عليه ؟ قال : لا يصلح ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 5 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 471 ..
وفي رواية عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يكون الكدس من الطعام مطيّنا مثل الطمّ ، قال : صلّ عليه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 1 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ص 470 .فإنّها تدلّ بمفهومها على انتفاء الحكم