تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
ثانيهما : اشتراط القرار في المكان ، ولم أجد في كلمات القدماء التعرّض للثاني . نعم ، عنونوا الصلاة في السفينة أو على الراحلة تبعا للرواية ، لكن يظهر من الذكرى كون أصل الحكم مورد التسالم وإنّ القرار من أركان القيام . قال : جوّز الفاضل الصلاة في السفينة فرضا ونقلا مختارا في ظاهر كلامه وإن كان سائرة وهو قول ابن بابويه وابن حمزة وكثير من الأصحاب وجوّزوه ولم يذكروا الاختيار ( إلى أن قال ) والأقرب المنع إلَّا لضرورة لأنّ القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ( انتهى ) . ثمّ نقل عن الفاضل الجواب بأنّه حركة عرضيّة ونقل ما اختاره عن أبي الصلاح وابن إدريس في باب صلاة المسافر وقبل الذكرى ما في المعتبر حيث علَّل وجوب الطمأنينة في السجود بقوله ( ره ) : لأنّ الذكر فيهما واجب فيجب الطمأنينة ( انتهى ) فإنّه يستفاد منه تسلَّم الحكم في كلّ ذكر وإلَّا لم يصحّ التعليل لخصوص السجود أيضا وادّعى في بحث الركوع الاتفاق على وجوبها فيه بقدر الواجب . والظاهر أنّ استقراره يرجع إلى الطمأنينة في البدن ( إلى أن قال ) إنّ الاستقرار في مقابل الحركة الأينيّة كالصلاة في السفينة وعلى الدابّة والطرّادة والطمأنينة في مقابل الحركة الوضعية كاضطراب البدن . وقال كاشف الغطاء في كشفه - في عداد الشرائط - السادس أن يكون مستقرّا بتمام بدنه غير متحرّك تبعث حركته على حركة المصلَّي استقلالا كما إذا قضى بعدم استقراره وصدق اضطرابه عرفا أو تبعا كدابة أو سفينة سائرتين أو أُرجوحة أو سقف أو تبن أو رمل أو كدس أو بيدر أو طين أو محشوّ أو ذات زلزلة أو محل أو