تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠

مسألة 21 - إذا أذن المالك بالصلاة ( 1 ) ، خصوصا أو عموما ، ثمّ رجع عن

شرح
ويسقط التكليف ، ولعلّ وجه الاحتياط احتمال سقوط التكليف بعروض المنع لعدم القدرة الشرعية ، لكن قد ادّعى غير واحد الإجماع على عدم السقوط بالتوسط في الأرض المغصوبة . ويظهر من المنتهى أنّ الوجه فيه سقوط التكليف التحريمي لا التخصيص في شرطيّة الإباحة في المكان ، قال : لو كان مضطرّا إلى الصلاة في المكان المغصوب بأن كان محبوسا أو شبهه من المضطرّين صلَّى في المكان المغصوب لأنّ التحريم يزول مع الكراهة ، وهل يجب عليه التأخير إلى آخر الوقت فيه خلاف بين علمائنا ( انتهى ) . وظاهر المعتبر أنّ الوجه كونه جمعا بين الحقّين ، قال : من حصل في ملك غيره فأمره بالخروج فإن كان الوقت واسعا لم يصلّ وإن ضاق صلَّى وهو خارج جمعا بين الحقّين ( انتهى ) . قوله ( ره ) : جمعا . . إلخ ، يحتمل أن يكون وجها للتفصيل بين سعة الوقت وضيقه يعني إذا حكمنا بوجوب الخروج في السعة راعينا حقّ المالك وإذا حكمنا بعدم وجوبه إلَّا مصلَّيا في الضيق راعينا حقّ اللَّه تعالى ، فالتفصيل بينهما جمع بينهما ويحتمل أن يكون وجها لقوله : ( صلَّى ) وهو خارج في فرض ضيق الوقت يعني أنّ الجمع بين الصلاة والخروج جمع بين حقّ اللَّه تعالى وحقّ المالك ، وهذا هو أظهر الاحتمالين . ( مسألة 21 ) إذا أذن المالك في الدخول في ملكه بحيث يشمل الصلاة فيه
هامش
( 1 ) كذا في نسختين عندي ، ولعلّ الصحيح : للصلاة .