[ 1 ] وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنّها أيضا .
مسألة 19 - يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب وإن اشتغل
شرح
ليس عَلَيْكُم جُنَاحٌ : « أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ » الآية قال :
ليس عليك جناح فيما أطعمت أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب آداب المائدة ج 16 ، ص 435 ..
إلَّا أن يقال أنّ المراد بالتصدّق والإطعام هو الشيء اليسير الذي يتعارف فيه ذلك عند الأكل للسائل ونحوه لا مطلقا مضافا إلى عدم شموله لغير ما هو المأكول عادة كالتصدّق بالثمن أو غيره ممّا هو المأكول فلا يشمل الخبر أن أنواع التصرفات الغير المرتبطة بالأكل والإيكال ولا المرتبطة بها إذا خرجت عن العادة ، ولذا قيّده في الموثق بعدم الإفساد ، فالتمسّك بها لجواز الصلاة في بيوت من تضمّنته مشكل .
[ 1 ] بل في موردها أيضا - أعني خصوص الأكل - فإذا علم الكراهة فلا إطلاق حتّى يشمل صورة العلم بالكراهة ، ويقال أنّ مالك الملوك قد أسقط إذنهم في جواز التصرّف في أموالهم .
نعم ، شمولها حتّى لصورة الشكّ أو الظنّ بالعدم وإن كان يستشمّ ممّا ورد في معنى الصديق أنّ المذكورين باعتبار حصول العلم النوعي بالرضاء فهم للتعبّد كما يشير إليه : « أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ » فإنّ المالك للمفتاح يكون مأذونا غالبا في جواز التصرّف مطلقا ، بل نفس مالكيّة المفتاح إطلاق عملي من مالك المفتاح على جوازه مطلقا ، وكيف كان فاختصاص الحكم بمن تضمّنت الآية محلّ تأمّل لورود المرأة أيضا بالنسبة إلى زوجها في الأخبار كما سمعت .
( مسألة 19 ) قد تقدّم في المسألة الثامنة أنّ الغصب إذا كان عمدا فلا يجوز