تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . بل لا يبعد ذلك ، وإن علم كراهة الملَّاك وإن كان الأحوط التجنّب حينئذٍ مع الإمكان . مسألة 18 - يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق .
شرح
قد أذن فيه ، فتحصّل أنّه لا دليل على تخصيص القاعدة والعمومات ، مضافاً إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول في لسان بعض المتأخّرين على التقييد بعدم العلم بالكراهة . ثمّ أنّه لا فرق فيما ذكرناه تبعاً للمشهور من زمن المحقّق ( ره ) من الجواز ما لم يعلم الكراهة بين احتمال وجود المجانين والصغار والقصّر وعدمهم . ومن جميع ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة للتعميم تعرف الدليل على المختار - أعني جوازه ما لم يعلم الكراهة - للشهرة بين المتأخّرين من غير نكير ، بل ادّعى في الجواهر الضرورة الدينية وللسيرة المستمرة مؤيّداً بما استدلوا عليه أو لهم فيما أعلم صاحب الحدائق ( ره ) من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض » وفي بعضها : « ولكم مسجداً وترابها طهوراً » . وأمّا مع العلم بالكراهة كما نفي عنه البعد في المتن ، فلا دليل في مقابل أصالة احترام مال المسلم وغيرها ، كما عرفت . ( مسألة 18 ) قال اللَّه تعالى : « لَيْسَ عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ ولا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ولا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ