تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
ثانيها : كونه في خصوص وبر الأرانب التي قد أفتى جماعة من العامة بحلَّية لحمه خصوصا الشافعي الذي كان مذهبه شائعا من زمن أبي محمّد عليه السّلام . ثالثها : معارضته بالخصوص مع ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوار وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة فيها . وبإسناده عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا - وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 259 .. وقد يستدلّ أيضا بإطلاق رواية الحلبي بجوازها فيما لا تتمّ : روى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كلَّما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكَّة الإبريسم والقلنسوة والخفّ والزنّار يكون في السراويل ويصلَّي فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 273 .. ويمكن أن يورد عليه بأمور : أحدها : ضعف السند بوجود ابن هلال الذي قال في حقّه الكشي ، أنّه ورد في حقّه عن أبي محمّد العسكري عليه السّلام : احذروا الصوفي المتصنّع - إلخ ، إلَّا أن يقال أن رواية موسى بن حسن - وهو ابن عامر بن عبد اللَّه الأشعري الذي كان من
مدارك العروة — صفحة 44 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي