تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
يحصل بإخراج بعض الأجزاء الدنسة المصورة بصورة الجزء الحقيقي مع عدم كونه منها . ففي صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في حديث - قال : فنادى مناديه صلَّى اللَّه عليه وآله فنادى في المسلمين أيّها المسلمون زكَّوا أموالكم تقبل صلاتكم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ، ص 3 .، وغيرها من الأخبار ، فتأمّل . ثالثها : أدلَّة تعيين المقدار المخرج كالعشر أو نصفه وغيرهما فإنّ وزان هذه الأخبار وزان أدلَّة الإرث حيث ذكر فيها أنّ لفلان نصفاً ولآخر ثلثاً أو سدساً إلى غير ذلك . فكما أنّ العين الموروثة مشتركة بين الورثة ولو كان بعضهم أقلّ نصيباً من البعض كذا المقام ، ويشهد له أيضاً قوله عليه السّلام : ( في كل مأتيّ درهم خمسة ومن كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج 6 ، ص 92 .. رابعها : ظواهر أدلَّة أصل الزكاة في الجملة فإنّها ظاهره في تعلَّقها بالعين كقوله عليه السّلام في رواية أبي بكر الحضرمي : وضع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الزكاة على ( 3 )( 3 ) حيث أتى عليه السّلام بلفظة : ( على ) الواردة على نفس الأشياء التسعة .تسعة أشياء ( الحديث ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ، ص 34 .. وهذا المضمون قد ورد فيه أيضاً أخبار كثيرة ، ويأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى بعض الوجوه الأُخر .
مدارك العروة — صفحة 429 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي