تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
القربة بطلت وإلَّا صحّت ، وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال . مسألة 10 - الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي ، وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصاً في الجاهل المقصّر . مسألة 11 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي .
شرح
النهي ، فاللَّازم ترتّب آثاره من البطلان والإثم ووجوب الإعادة ، وافق الواقع أم لا ، غاية الأمر أنّه لو لم يوافقه يتحقّق التجرّي دون العصيان الواقعي . وأمّا البطلان ووجوب الإعادة فهما مترتّبان على الإحراز فقط ، كما أنّ الأمر في العكس بالعكس حتّى في عدم العصيان ، فلو اعتقد الإباحة في المغصوب الواقعي لا يبطل ولا يأثم ويسقط . نعم ، الظاهر ترتّب الضمان لو كان له أجرة عرفاً ، وفي الأوّل عدمه كعدم العصيان الواقعي ، وأمّا فرض حصول اعتقاد الغصبية فلعلَّه يمكن فيما لو كان عالماً بالموضوع بدون الحكم تكليفاً ووضعاً . ( مسألة 10 ) تقدّم الكلام فيها قبل المسألة الأُولى . ( مسألة 11 ) إذا جهل مالك الأرض المغصوبة فمن حيث كونها مغصوبة لا يجوز فيها الصلاة ولو كان المغصوب منه معلوماً ، ومن حيث الجهل بمالكها تكون في حكم سائر الأموال المجهولة مالكها فيرجع إلى من له التصدّي في ذلك من الإمام أو المنصوب من قبله ، عموماً أو خصوصاً ، أو الفقيه الجامع للشرائط إن