مسألة 12 - الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلَّا بإذن الباقين .
مسألة 13 - إذا اشترى داراً من المال الغير المزكَّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم .
شرح
قلنا بأنّ له تصدّي ذلك كما هو الحق دفعاً للحرج .
ولكن هل للحاكم إجازة التصرّف فيها مع فرض أنّها مغصوبة أم لا ؟ نظراً إلى أنّ المتيقّن من جواز تصدّيه في المجهول هي هذه الحيثيّة ، فلو ضمّ إليه حيثيّة أُخرى يشكل الحكم بذلك لأنّ حكومته إنّما ثبتت من حيث الجهل بالمالك لا مطلقاً . والتفصيل في محلَّه .
( مسألة 12 ) الوجه في حكم المسألة عموم قوله عليه السّلام : ( لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال أخيه إلَّا بإذنه ) للشريك في المشاع والمال في قوله : ( مال أخيه ) ، وقوله : ( لأخيه ) .
( مسألة 13 ) إذا اشترى داراً من المال الغير المزكَّى أو الغير المخمّس فهل يصحّ البيع مطلقاً أم يكون فضوليّاً بالنسبة إلى مقدار صاحب الحقّ من الزكاة والخمس ؟ وجهان ، بل قولان مبنيّان على كيفيّة تعلَّق الزكاة أو الخمس فهل هو متعلَّق بالعين على سبيل الإشاعة ، أو على سبيل الكلَّي في المعيّن ، أم لا تعلَّق لها بالعين وإنّما يشبه منذور التصدّق به فإنّه مع كونه واجب الوفاء لا يصير ملكاً للمنذور له ، أو على وجه آخر يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه .
فعلى تقدير تعلَّقه بالعين فهل يكون فضوليّاً إذا قلنا بكون التعلَّق على سبيل الإشاعة أو مطلقاً إذا تعلَّقت المعاملة بمجموع ما فيه أحدهما ؟