مسألة 1 - إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلَّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .
مسألة 2 - إذا صلَّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه وإلَّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا ، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلَّي مغصوبا بطلت في الصورتين .
شرح
والأوّل وإن كان ثابتا في النافلة إلَّا أن الثاني غير متحقّق لعدم وجوب إتيانها أوّلا أصلا فكيف يجب إعادتها ، بل هنا تكليف ووضع ، والمفروض تسلَّم التكليف في الفريضة والنافلة ، والوضع أيضا مترتّب على التكليف فلا يتحقّق الأثر عن المؤثر ، واللَّه العالم بحقائق الأحكام .
( مسألة 1 ) ما ذكره الماتن ( ره ) من بطلانها إذا صلَّى على الفرش المغصوب مع إباحة المكان أو بالعكس ، وجهه واضح بعد ما سمعت من معنى المكان من كونه أعمّ من كونه مع الواسطة وعدمها ، والملاك استلزامه للتصرّف المنهي عنه الذي لا يجامع قصد التقرّب .
( مسألة 2 ) إذا كان هناك سقف مباح على أرض مغصوبة فإن قام على أساطين ذاك السقف وكانت تلك الأساطين واقعة - أعني معتمدة - على أرض مغصوبة بمعنى كون مقرّ تلك الأساطين مغصوبا ، فالظاهر بطلان الصلاة ، بل هو بمنزلة أحد شقّي المسألة السابقة ، فإنّ الاعتماد ينتهي بالآخرة إلى المغصوب ، وإن كان الفضاء الواقع تحت موضع قيام المصلَّي مباحا مع فرض غصبية الأسطوانة ، فهل تبطل الصلاة باعتبار اتّصال السقف بالأسطوانة التي وقعت على الأرض مغصوبة أم لا ؟ لأنّ المفروض إباحة السقف والفضاء الواقع تحته وليس تستلزم