تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فصل فيما يستحبّ من اللباس وهي أيضا أمور : ( أحدها ) العمامة مع التحنّك .
شرح
فصل فيما يستحب من اللباس وقد أنهاه الماتن ( ره ) إلى أربعة عشر : الأوّل : العمامة مع التحنّك ، وهل هي ندب مستقلّ أم المندوب هي مع التحنّك معا ؟ وجهان : من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله فيما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « العمائم تيجان الملائكة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 4 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 377 .. ومن أنّ ظاهر أكثر الواردة في العمائم ، قد قيّد بما فيه حنك كما تقدّم في السادس من المكروهات وكان المطلوب في تلك الأخبار الترغيب إلى التحنّك لا التعمّم فقط ، وإلَّا فقط كانت العمامة معمولة بين المشركين أيضا ، غاية الأمر لم يكن لعمائمهم حنك ولذا ورد أنّ الفرق بين المسلمين والمشركين التحلَّي بالعمائم . نعم ، ظاهر ما رواه العامّة وجود الفرق في أصلها . فروى أبو داود في سننه مسندا عن ركانة عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 4 ، باب في العمائم رقم 4078 ، ص 55 ..