تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
فقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الطواف بالبيت صلاة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : ج 1 ، ص 214 ، وج 2 ، ص 167 طبع مطبعة سيّد الشهداء - قم .يفيد أنّ كلّ ما يشترط في الصلاة وجودا وكما لا يشترط في الطواف أيضا لا أنّه إذا نهى عن الطواف بوصف مخصوص يكون كذلك في الصلاة أيضا كما لا يخفى على المتدرّب . نعم ، ما ذكره من كونه زيّ اليهود حقّ كما ترى في الخبر . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلَّة ، فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلَّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زي اليهود ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 67 ، حديث 2 من أبواب الطواف ج 9 ، ص 477 .. نعم ، يمكن الاستدلال بالتعليل بضميمة كبرى وهي كلَّما كان من زيّ اليهود فهو مكروه في الصلاة فيكون من مصاديق التشبّه الذي تقدّم فلا يكون له خصوصية . وكيف كان فما في موثق يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي وعليه البرطلَّة ، فقال : لا يضرّ ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 315 .. محمول على الإضرار البالغ حدّ الابطال فلا ينافي الكراهة التي صرّح بها . مضافا إلى ما تقدّم في صحيحة هشام بن الحكم أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره لبس البرطلَّة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 315 ..
مدارك العروة — صفحة 396 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي