تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
الصلاة فيه ، فكتب عليه السّلام : لا بأس به مطلقا والحمد للَّه . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 316 .. وقيّده بما إذا لم يكن القرمز من حرير محض . يمكن أن يكون وجه توقّف الأصحاب كونه من أجزاء الحيوان الغير المأكول فيه كالدود وأن يكون قياسهم ذلك بالإبريسم الذي هو من فضلات الدود أيضا فكأنّهم احتملوا أنّ كلّ ما يكون منه يكون الصلاة فيه ممنوعا ، ولعلَّه الأوجه . وكيف كان فما ورد من النهي عنه . مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ - في حديث تقدّم صدره في لبس الحرير - : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 317 .. محمول على الكراهة بقرينة المكاتبة ، مضافا إلى ظهور الخبر بنفسه في الكراهة بقرينة التعليل . خامسها : في البرطلَّة ، ذكره في كشف الغطاء ، قال : لأنّ الطواف بالبيت صلاة ولأنّها من زيّ اليهود ( انتهى ) . ولعلَّه ( ره ) أراد بقوله ( ره ) : لأنّ الطواف . . إلخ ، ما ورد في النهي عن الطواف معها فتكون الصلاة أيضا بحكمها فإنّ الطواف صلاة ولا يخفى ما في الاستدلال فإنّ التشبيه يقتضي ترتّب أظهر آثار المشبّه به أو جميعها على المشبّه دون العكس ،