( الثالث والثلاثون ) الصلاة في ثوب لاصق بوبر الأرانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبرية .
شرح
محلَّه .
( الثالث والثلاثون ) الصلاة في ثوب لاصق بوبر الأرانب ، وقد تقدم أيضا الكلام فيه فيما لا يؤكل ، وقوله عليه السّلام في رواية أبي علي بن راشد عند قوله : أيصلَّى في الثوب الذي يليه ؟ قال عليه السّلام : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 258 ..
وما كتبه الحميري إلى الصاحب عليه السّلام قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق عليه السّلام : ( لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ) فقال عليه السّلام : ( إنّما عنى الجلود دون غيرها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 12 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 258 ..
وفي مرسلة علي بن مهزيار سئل الرّضا عليه السّلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقّع عليه السّلام بخطَّه : الثوب الذي يلصق بالجلد وذكر أبو الحسن ( 3 )( 3 ) والظاهر كونه كنية علي بن مهزيار الأهوازي .أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ، ولا في الذي تحته ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 259 ..
وبعد ملاحظة مجموع ما ورد في الباب يحمل تلك الأخبار على شدّة التنزّه .
بقي مواضع لم يتعرّض لكراهتها الماتن ( ره ) :