تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( الثاني والثلاثون ) الصلاة مع نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة كالخاتم والتكَّة والقلنسوة ونحوها .
شرح
فإنّه عليه السّلام حكم في الإخراج بكونه حسنا وفي عدمه بعدم البأس فيكون الإخراج مستحبّا بمقتضى الخبر . ثانيهما : يدلّ على عدم جواز الإدخال تحت الثوب إذا لم يكن له إلَّا ثوب واحد ، مثل : ما رواه الشيخ ( ره ) في الموثق عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي فيدخل يده في ثوبه ، فقال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 314 .. ولعلّ وجه التفصيل في الخبر استلزام الإدخال في فرض الثوب الواحد لكشف العورة إذا كان واسع الجيب فيصير بحكم حلّ الأزرار مع فرض وحدة الثوب . ولذا أورد كما تقدّم فيما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 2 )( 2 ) تقدما قبيل هذا .ويحمل قوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بن مسلم : ( وإن لم يخرج فلا بأس ) ( 3 )( 3 ) تقدما قبيل هذا .على صورة تعدّد الثوب بقرينة الموثقة ، وحينئذ يكون إخراج اليدين من تحت الثوب مستحبّا لا أنّ إدخاله مكروه ، بل الإدخال أمّا غير جائز إن استلزم الكشف أو لا بأس به أصلا إن لم يستلزم . ( الثاني والثلاثون ) الصلاة مع ما لا تتمّ الصلاة فيه إذا كان نجسا ، وقد مرّ في
مدارك العروة — صفحة 390 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي