تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
( الواحد والثلاثون ) إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن .
شرح
بن الحجّاج في الطائفة الثانية من الثامن عشر من قوله عليه السّلام : ( ما اشتهى أن يصلَّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ) . وقد مرّ الإشكال في إطلاق الحكم بالكراهة ، ولم تكن بارزة ، بل الظاهر من إطلاق جملة من الأخبار في نفي الكراهة فيما إذا كانت مواراة ، فما حكم به الماتن ( ره ) من الإطلاق مشكل . إلَّا أن يقال بإطلاق رواية ابن الحجّاج والتقييد بالبارز متوقّف على إحراز وحدة المطلوب المنتفي في المقام . لكنّك سمعت في أواخر البحث هناك إمكان دعوى ظهور المقيّدات في نفي الكراهة من رأس لا التخفيف في الكراهة . ولذا استشكلنا في ثبوت الكراهة في بيت فيه تماثيل إذا كانت مستورة أو على خلف المصلَّي أو أحد طرفيه أو محاذيه إذا كانت مغطَّاة ، وبالجملة لم يثبت الحكم في غير البارز ، واللَّه العالم . ( الواحد والثلاثون ) إدخال اليد تحت الثوب مع اللصوق بالبدن ، قد ورد فيه خبران : أحدهما : يدلّ على عدم البأس بترك إخراج اليد وإن الإخراج أحسن . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : إن أخرج يديه من ثوبه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 313 ..