( السابع والعشرون ) الصلاة في النعل من جلد الحمار .
( الثامن والعشرون ) الثوب الضيّق الملاصق بالجلد .
شرح
( السابع والعشرون ) الصلاة في نعل صنع من جلد الحمار من صحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) : سألته عن الرجل يصلَّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلَّي وهي معه إلَّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلَّي وهي معه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 60 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 336 ..
وفي نقل الشيخ ( ره ) في التّهذيب : هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة ؟ قال : لا يصلح أن يصلَّى . . إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 60 ، حديث 3 - 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 336 .ومورد الخبر وإن كان الصلاة مع جلد الحمار مطلقا لا النعل المصنوع منه إلَّا أنّه أيضا كذلك بطريق أولى فإنّ النعل يعدّ من اللباس ، كما تقدّم في أخبار التشبّه في الملابس ما يشهد لذلك .
وهذا بخلاف ما إذا كان النعل محمولا ، والظاهر ، بل المقطوع حمله على المذكَّى وإلَّا فالمناسب التعبير بقوله : ( لا يصحّ ) لا بقوله : ( لا يصلح ) هذا مع أنّ عدم جواز الصلاة فيه كان معروفا من مذهب أهل البيت عليهم السّلام فلا يسئل عنه خصوصا من مثل علي بن جعفر الذي كان من أجلَّاء الفقهاء ، ثمّ لا يخفى أنّ المناسب ذكر جلد البغل أيضا لدلالة الصحيحة أيضا .
( الثامن والعشرون ) الثوب الضيّق ، ويظهر من كشف الغطاء أنّه أحد التفاسير القباء المشدود ، قال : وفسّره بعضهم بأنّه ضيّق الكمين مفرج المقدّم والمؤخّر ( انتهى ) . ويمكن أن يتشبّث أيضا بأخبار التوشّح فوق الإزار والاتزار فوق القميص حيث أنّه موجب لمشدودية الإزار والقميص الملازم لضيقه ، ولا ينافيه ما في المستدرك عن كتاب الطبقات لمحمّد بن سعد مسندا عن ابن عبّاس عن عليّ عليه السّلام ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا كان إزارك واسعا فتوشّح ،