( الخامس والعشرون ) لبس الشائب ما يلبسه الشبّان .
( السادس والعشرون ) الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ .
شرح
( الخامس والعشرون ) لبس الشائب ألبسه الشبان ، ولم أجد له نصّا خاصّا إلَّا ما رواه في الوسائل عن مكارم الأخلاق مرسلا عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال :
« خير شبابكم من تشبّه بالكهول وشرّ كهولكم من تشبّه بالشباب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 355 .فبالتقريب المتقدّم يثبت الكراهة ، ويمكن إدخاله في عموم النهي عن الدخول في زيّ الآخر خرج تشبّه الشبان بالشائب ، وبقي العكس .
( السادس والعشرون ) الجلد المأخوذ ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ ، وقد تقدّم الكلام فيه مستقصى في الجزء الأوّل ، فراجع .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء ، فقال :
كان علي بن الحسين عليه السّلام رجلا صردا ( 2 )( 2 ) الصرد - بفتح الصاد وكسر الراء المهملة - : من يجد البرد سريعا ، ومنه فعل يصرّد لمن يشتدّ عليه البرد ولا يطيقه ، ويقال أيضا للقوي من البرد فهو من الأضداد - مجمع البحرين .فلا تدفئه ( 3 )( 3 ) أي لا تقيه من البرد - مجمع البحرين .فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ كان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي كان يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول أنّ أهل العراق يستحلَّون لباس الجلود الميّتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 61 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 338 . وتقدّم الإشكال في أنّه لم كان يلبسه في غير الصلاة مع حرمة الانتفاع بجلود الميتة وبيّنا توجيهه ، فراجع ج 2 ..
وفي صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( تكره الصلاة في الفراء إلَّا ما صنع أو ما علمت منه ذكوة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 61 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 338 . وتقدّم الإشكال في أنّه لم كان يلبسه في غير الصلاة مع حرمة الانتفاع بجلود الميتة وبيّنا توجيهه ، فراجع ج 2 ..