( الثاني والعشرون ) السنجاب .
( الثالث والعشرون ) ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطَّي الساق .
( الرابع والعشرون ) الثوب الذي يوجب التكبّر .
شرح
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ( التنظيف من الثياب يذهب الغمّ والحزن وهو ظهور للصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 2 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 346 .، وغيرها من الأخبار الواردة في تطهير الثياب من الوسخ زائدا على ما يعتبر في أصل التطهير وما ذاك إلَّا لملاحظة حال الصلاة .
هذا مضافا إلى أنّ الصلاة وفود على اللَّه الملك المعبود فيناسب كون العبد طاهرا من القذارات مطلقا مع أنّ تلك القذارات الوسخة لا تخلو عن مجاورة الشيطان ومماسّته كما يستفاد من مجموع ما ورد في المواضع المتعددة مثل النهي عن الشرب من عند عروة الإناء ، الغير المتروس ، أو اليد الوسخة ، أو إبقاء بيت العنكبوت في الدار ولبس الثياب الوسخة أو الأكل مع اليد الدسمة إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه أنّ الوجه فيه هو وجود شيطان من الشياطين عند وجود أحد تلك الأسباب ، وكلَّما بعد الشيطان عن المصلَّى تكون صلاته أقرب إلى القبول .
( الثاني والعشرون ) الصلاة في جلد السنجاب وأجزائه ،
وقد تقدّم الكلام فيه تفصيلا في المسألة السابعة عشر ، وكذا تقدّم الكلام في الثالث والعشرين في المسألة الخمسين .
( الرابع والعشرون ) الثوب الذي يوجب التكبّر ، ويدلّ عليه : « وثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ( 2 )( 2 ) المدّثر / 4 .