تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( التاسع عشر ) الثوب الممتزج بالإبريسم . ( العشرون ) ألبسه الكفّار وأعداء الدّين .
شرح
وفيه : أوّلا : إمكان أن يكون ذلك استنباطا من الصدوق ( ره ) نسبه إليه عليه السّلام وإنّ ما هو الصادر منه عليه السّلام هو عدم دخول المذكورات ففهم النهي الصلاتي لكنه بعيد جدّا . وثانيا : عدم النهي في هذا الكلام عن الصلاة في بيت فيه تمثال ، وإنّما تعلَّق بدار فيها كلب ، غاية الأمر أنّه علل ذلك بعدم دخول الملائكة وعطف عليه جملة من الدور التي لا يدخل فيها الملك . وأمّا كراهتها في جميع تلك الدور فلا دلالة فيها ، فافهم . وثالثا : عدم مقاومة المرسلة لجميع ما ورد في النهي الظاهر في النهي الكراهي لا الجواز فقط بقرينة إثبات البأس فيما إذا صلَّى إليها ولم تغطَّها بثوب على أنّ الجواز بالمعنى الأعمّ ثابت فيها أيضا ، كما لا يخفى ، فإثبات الكراهة الشرعية بمعنى تعلَّق النهي الشرعي مشكل جدّا . نعم ، يمكن أن يقال أنّ البيت إذا صار بحيث لا يدخل فيه الملك ، فلا ينبغي الصلاة في مثله لقلَّة نزول الرحمة فيه فيقلّ ثواب العبادة في مثل ذلك المكان ولا معنى للكراهة المصطلحة إلَّا هذا ، واللَّه العالم . ( التاسع عشر ) الثوب الممتزج بالإبريسم ، وقد تقدّم تفصيلا في الموضع السادس من السادس ، وقلنا أنّ الحرام هو المحض منه ، وما ورد من النهي عن غيره أيضا يحمل على الكراهة ، فراجع . العشرون : ألبسه الكفّار وأعداء الدين ، وقد عبّر جماعة بالتشبّه بالكفّار ، وقد
مدارك العروة — صفحة 372 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي