تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
[ 1 ] ( الحادي عشر ) الخاتم الذي عليه صورة .
شرح
والتلفّظ بألفاظها بحيث يمنع من سماعه صوت نفسه فلا يجوز وإلَّا فلا بأس ، واللَّه العالم . ولكنّه مبنيّ على اعتبار سماع قراءة نفسه ولو همهمة ، وهو مشكل ، اللَّهمّ إلَّا أن يجعل طريقا نوعيّا لتحقّقها بمعنى أنّه إذا لم يسمع يكشف عن عدم وجودها النفس الأمري ، وكيف كان فالظاهر حمل سائر ما ورد من إطلاق نفي البأس على التقييد بأي معنى كان . مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان ، أنّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 307 .، وغيره من الأخبار . ( الحادي عشر ) الخاتم الذي عليه صورة . ففي حديث مناهي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله المرويّ في الفقيه : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم ، ومثله ما رواه بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 322 .، وظاهره الحرمة ، ولو في غير الصلاة . وأظهر منه ما في موثق عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : ( لا تجوز الصلاة فيه ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 46 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 322 ..
مدارك العروة — صفحة 356 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي