( التاسع ) النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلَّا أبطل .
( العاشر ) اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة .
شرح
( التاسع ) النقاب للمرأة ، ولم أجد وجها لكراهته إلَّا قوله عليه السّلام في الموثقة المتقدّمة في بحث الستر : ( وإن أسفرت فهو أفضل ) ، وفي دلالته على الكراهة نظر ، بل يدلّ على استحباب الأسفار لا كراهة النقاب .
إلا أن يقال أن ترك المستحبّ مكروه ولم يثبت .
وهكذا الكلام في العاشر - أعني اللثام للرجل - ، روى سماعة في الموثق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي فيتلو القرآن وهو متلثّم ، فقال :
لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 6 و 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 307 . ولاحظ باقي أخبار الباب ..
وقد ورد في غير واحد من الأخبار جواز اللثام من غير نهي عنه ، والحاصل أنّ ملاك استفادة الكراهة النهي عن الفعل لا الأمر بضدّه .
نعم ، في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له :
أيصلَّي الرجل وهو متلثّم ؟ فقال : أمّا على الأرض فلا ، وأمّا على الدابّة فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 35 ، حديث 6 و 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 307 . ولاحظ باقي أخبار الباب ..
ولعلّ الوجه في التفصيل ( 3 )( 3 ) قال في الوافي : لعلّ الوجه في الفرق إنّ الراكب ربّما يتلثّم لئلَّا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذاك بخلاف الواقف على الأرض ( انتهى ) . أقول : وهو بعيد ، بل ربّما يكون بالعكس ، كما لا يخفى .أنّه إذا كان على الأرض يسجد عليها وإذا كان على الدابة يشير للركوع والسجود فلا يحتاج إلى كشف موضع السجود بناء على أنّ اللثام بمعنى النقاب وهو ملازم الستر الوجه الذي منه موضع السجود .
ففي المجمع : لثمت المرأة من باب تعب لثما كفلس ، وتلثّمت أي