والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكَّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ويستثني في الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات .
مسألة 10 - اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر ، أو المطروح في بلاد الكفّار ، أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكَّى .
شرح
الصدوق ( ره ) أيضا نقل في الفقيه رواية مرسلة دالَّة على ذلك ، ويضمّ إليها التزامه ، فتوى وعملا ، بما ينقل فيه ، وقلنا هناك وهنا أنّ مخالفة ابن الجنيد غير قادحة ، فراجع .
الموضع الرابع - حكم المأخوذ من يد المسلم أو المطروح في أرضهم ، وقد تقدّم في الجزء الثاني ، وكذا حكم المأخوذ من يد المستحلّ للميتة ، فلاحظ ، وكذا حكم ما يستثنى من الميتة ممّا هو محكوم بالطهارة .
( مسألة 10 ) تقدّم البحث فيها في المسألة السادسة من فصل النجاسات ، والظاهر أنّ التقييد فيما هو المأخوذ من المسلم بقوله ( ره ) : إذا علم أنّه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونها ميتة أو مذكَّى ( انتهى ) ، باعتبار انصراف أدلَّة حجّية يد المسلم عن مثله كما أنّ التقييد بكون الكافر ممّن لا يبالي لإخراج ما إذا أخبر بكونه مذكَّى فإنّه حجّة كما قرّرنا في محلَّه لكونه ذا يد ، وقد قلنا أنّها حجّة مطلقا ، فراجع .