شرح
مفهوما أو منطوقا ، على عدم جواز الصلاة في الخفاف والنعال التي من الميتة مع النهي عمّا لا تتمّ .
وأمّا ( الثاني ) فلإمكان استفادة الصحّة من إطلاق قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة المشتملة على السؤالات الستّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب النجاسات .، فإن السائل فرض في صدرها أنّه أصاب ثوبه دم رعاف أو منيّ أو شيء من القذر ، ثمّ فرّع على الموضوع المفروض فروعا .
فإن إطلاق قوله : شيء من القذر ، ولو بضميمة ترك الاستفصال شامل لجميع النجاسات التي منها الميتة ، فلو أصاب ثوبه منها أو كانت معها فيها كان حكمها حكم سائر النجاسات ، وحيث أنّه قد ثبت عدم البأس لغير العامد والناسي والجاهل بالحكم ، فاللَّازم ثبوته في الميتة أيضا .
وما ورد في الحكم بنجاستها وعدم جواز الصلاة فيها إذا أخذت من يد الكفّار أو سوقهم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 50 من أبواب لباس المصلَّي ج 2 ، ص 1071 فإنّها تدل مفهوما .، فإنّما هو لأجل الطريق إلى إثبات كونها ميتة بخلاف سائر النجاسات فإنّ طريقه العلم أو البيّنة .
فتحصّل أنّه على تقدير كون المانع في الميتة هي الخصوصية الأخرى غير النجاسة يمكن استفادة صحتها في صورة عدم العلم أو النسيان من دليل آخر كصحيحة زرارة .
وأمّا ( الثالث ) فلإمكان استفادة الصحّة ، كما أشرنا إليه آنفا من إطلاق قوله عليه