[ 1 ] ( السابع ) اشتمال الصمّاء .
شرح
فما يظهر من الماتن ( ره ) من اعتبار ميل المسدول إلى جهة الذقن في تحقّق الاستحباب محل نظر ، بل منع بعد تصريح الأخبار بكفاية الإسدال بين يديه أو من خلفه ، واللَّه العالم .
( السابع ) اشتمال الصمّاء ، وقد ورد في بعض الأخبار التحاف الصمّاء ، والمعنى واحد على الظاهر ، والفرق بينه وبين التوشّح أنّ هذا إدخال الثوب تحت الجناحين وجعله على المنكب ، وذاك إدخاله تحت الأيمن وإلقائه عليه أو الأيسر كما تقدّم فيمكن إرجاعهما إلى معنى فارد وهو إدخال الثوب تحت اليدين أو إحداهما وإلقائه على المنكب ، ولعلَّه لذا لم يذكر كثير منهم إلَّا الأخير لكونه أعمّ .
ويؤيّده أنّ الشيخ ( ره ) ذكر أخبار التوشّح وأخبار الاشتمال في باب واحد ، وعليه فيدلّ عليه جميع أخبار التوشّح في الجملة .
مضافا إلى قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا بأس أن يصلَّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 286 ..
وإلى ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أن قال : إيّاك والتحاف الصمّاء قلت : وما التحاف الصمّاء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 25 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 ..