شرح
وروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « مُسَوِّمِينَ » ، قال : العمائم ، اعتمّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه واعتمّ جبرائيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 377 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن الحسين بن علي العقيلي ، عن علي بن أبي علي اللهبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : عمّم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عليّا بيده فسدلها من بين يديه وقصرها من خلفه قدر أربع أصابع ، ثمّ قال : أدبر فأدبر ثمّ قال : اقبل فأقبل ثمّ قال : هكذا تيجان الملائكة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 3 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 377 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : العمائم تيجان الملائكة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 4 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 377 ..
وروى إنّ الطابقيّة ( 4 )( 4 ) في المجمع في مادة ( قعط ) ، الاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك ، يقال :
تعمّم ولم يقتعط ، وهي العمّة الطابقيّة .عمّة إبليس لعنه اللَّه ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 26 ، حديث 12 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 292 ..
والأخبار الواردة في استحباب التحنّك والاسدال كثيرة جدّا .
وأمّا لخصوص الصلاة فقد نقل عن عوالي اللآلي في المستدرك أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : من صلَّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلَّا