ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيّات له .
شرح
نفسه ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 37 رقم 128 ..
وعن الكراجكي في روضة الواعظين نقلا عن خطَّ الشهيد ( ره ) : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك له إلَّا أن ينقص طولها سبعة أذرع ( 2 )( 2 ) المستدرك : باب 21 ، حديث 3 ، ج 1 من أبواب لباس المصلَّي ..
قال في المستدرك : الظاهر أنّ ما ذكره هو الخبر أو معناه ( انتهى ) .
ولم نعثر على خبر في خصوص الصلاة على غير هذين فتتبّع لعلَّك تجده .
وكيف كان فالظاهر أنّ الغرض من النهي عن عدم التحنّك أن لا تكون العمامة بلا إسدال أصلا ، كالطابقيّة في مقابل ما كان له إسدال فعليه يكفي مطلق الإسدال ولو من طرف واحد وإن كان ذلك من الطرفين مستحبّا كما في رواية أبي همام أو بين يديها كما في رواية اللهبي فلا يحتاج إلى تحقيق أنّ التحنّك المستحبّ هل هو إدارة الحنك من أحد الطرفين وإخراجه من الطرف الآخر أو إلقائه من الأيسر إلى الأيمن أو إسداله مرسلا من غير إدارة وكونه يحتاج إلى إدارة ما ، ولو جزء أو غير ذلك لأنّ ذلك كلَّه مصداق له وإن كان العمل بما في الأخبار أولى .
نعم ، ظاهر قوله عليه السّلام في خبر عيسى بن حمزة : ( فلم يدر العمامة . . إلخ ) كونه عبارة عن إدارة العمامة تحت الحنك بحيث لو لم يدرها كذلك يترتّب عليه الألم الكذائي ، فلا يكفي حينئذ مجرّد الإسدال ، ولكنّه بقرينة إطلاق الإسدال ، أمّا مطلقا أو من أحد الطرفين محمول على شدّة الاستحباب أو على شدّة كراهة تركه