شرح
مستحبّان مطلقا ، أو في خصوص حال الصلاة ؟ المستفاد من الأخبار الواردة من طرق الفريقين هو الأوّل من كلّ من الفرضين ، بل قد قيل وشاع بين الأصحاب عدم الدليل على استحبابه في خصوص الصلاة إلَّا إطلاق الدليل وشموله لحالها وآخرون بما نقل عن الصدوق ( ره ) فإنّه قال : سمعت مشايخنا رضي اللَّه عنهم يقولون : لا تجوز الصلاة في الطابقيّة ولا يجوز للمعمّم أن يصلَّي إلَّا وهو متحنّك ( انتهى ) بضميمة أنّ مشايخه لم يكونوا يفتون بشيء إذا لم يكن في خصوص مورد الفتوى رواية .
ويدلّ على خصوص الصلاة فعل الرّضا عليه السّلام يوم الخروج إلى صلاة العيد .
ففي الخبر المنقول في العيون بعد ذكر خروجه عليه السّلام إلى العيد ( إلى أن قال ) فلمّا طلعت الشّمس قام عليه السّلام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن القى طرفا منها على صدره وطرفا بين كتفيه وتشمّر ، ثمّ قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، قطعة من حديث 5 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 378 .، فتأمّل .
وأمّا ما ورد ممّا يدلّ عليه بإطلاقه فكثير جدّا فقد روى من طرق العامّة عن ركانة أنّه قال : سمعت النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 4 باب في العمائم ، ذيل حديث 3 رقم 4078 ، ص 55 ..
وروى الصدوق ( ره ) مرسلا ، قال : قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله الفرق بين