تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( السادس ) في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك أي التلحّي .
شرح
وأفتى ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 .. ونقل في الوسائل من كتاب علي بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ؟ قال : لا بأس . وتقدّم في الثالث قوله في موثقة سماعة : ( فأمّا أن يتوشّح فيغطَّي منكبيه فلا بأس ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 12 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 289 .. وأمّا معنى التوشّح ففي المجمع أنّه من الوشاح ككتاب وهو شيء ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر ويوضع شبه قلادة تلبسه النساء ، يقال : وشح الرجل بثوبه أو بإزاره وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم وكما يتوشّح الرجل بحمائل سيفه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة ( انتهى ) . وفي النهاية لابن الأثير : يتوشّح به أي يتغشّى به ( انتهى ) . وفي القاموس : توشح بسيفه وثوبه تقلَّد ( انتهى ) . وأمّا شدّة الكراهة للإمام فلما رواه عمّار في الموثّق ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح قال : لا يصلَّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة لأنّ الإمام لا يجوز له الصلاة ، وهو متوشّح - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 287 .، بحمله على الكراهة الشديدة بقرينة إطلاق الروايات المصرّحة بالجواز وبعدم القول بالفصل بين المنفرد والمأموم وبين الإمام جوازا ومنعا . ( السادس ) في العمامة المجرّدة عن السدل والحنك ، وهل المراد فعليّة السدل والتحنّك ، أو كونها بحيث يمكن أن يفعل بها ذلك ، وعلى التقديرين هل هما
مدارك العروة — صفحة 344 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي