( الخامس ) التوشّح وتتأكَّد كراهته .
شرح
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، قال : قال : الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشّح فوق القميص مكروه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلَّي وهو كذلك ، قال : هذا عمل قوم لوط ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
وقد حمل غير واحد من الأصحاب هذه الأخبار على الكراهة بقرينة ما دلّ صريحا على الجواز .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمير بن بزيع ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : أشدّ الإزار والمنديل فوق قميص في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
وعنه ، عن ابن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلَّي في قميص قد اتزر فوقه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 24 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 288 ..
( الخامس ) التوشّح ، وقد سمعت في السابق ما يدلّ عليه في رواية أبي بصير ،